الشيخ محمد علي الگرامي القمي
35
مناسك الحج والعمرة
فلا يجب الحج على المريض الذي لا يمكنه السفر إلى الحج أو كان عليه حرجاً شديداً ، وكذا على من انسدّ الطريق عليه ، وعلى من ضاق الوقت عليه . فإذا استمر عليه الحال ولم يأمل السفر إلى الحج قريباً يستنيب من يحج عنه ، ولا مانع من أن يكون النائب صرورة ( أي الذي لم يحج بعد ) ، وان بقي العذر إلى وفاته يكفي عنه حج النائب ، ولكن الأحوط استحباباً إذا ارتفع العذر مع بقاء شرائط الاستطاعة أن يحج عن نفسه مرة أخرى ، نعم لو كان يأمل أن يحج فيما بعد بنفسه فلا يجب عليه أن يستنيب احداً وان كان الأحوط ذلك ، نعم ولو حج عنه النائب ، ثمّ برئ المنوب عنه عن مرضه فعليه الحج ، والأحوط وجوباً أن يحفظ ماله للسنين الآتية ولا يتلفها عمداً ، ولو كان يعلم أن عذره سيرتفع وجب عليه حفظ المال . المسألة 34 - إذا كان مستطيعاً ولكنه لم يهيئ مقدمات السفر أو كان قبل أيام الحج لا يحق له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة ، ولو فعل ذلك فالحج مستقر عليه ولابدّ له من أدائه بأىّ نحو كان . ولو لم يمكنه يستنيب من يحج عنه . المسألة 35 - من كان مستطيعاً يجب عليه دفع مصارف المقدمات لجواز السفر والويزا والتذكرة وغيرها ممّا ترتبط